⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 487 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-11-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ جواز الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه السادس و بذلك لم يعد خصماً فى النزاع أمام محكمة الإستئناف و لما كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه السادس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 218 من قانون المرافعات و التى وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن على الطاعن إختصام جميع المحكوم لهم إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى النزاع بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين أذ مقصود المشرع بهذه القاعدة و التى تخرج على مبدأ نسبية أثر الطعن - تفادى تضارب الأحكام بصدور حكم فى الطعن يتعارض مع الحكم المطعون فيه إذ لم يكن الكم فى الطعن نافذاً فى حق الجميع ، و ما يترتب على هذا التضارب من إستحقاق التنفيذ ، و بالتالى فإن هذه القاعدة تستهدف حسن سير العدالة و تعتبر من ثم من قواعد النظام العام و التى يتعين على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يسوغ القول بأن المطعون عليهما السابع و الثامن يعتبران نائبين قانونيين عن المطعون عليه السادس الذى تركت الخصومة بالنسبة له ، إذ أن ذلك مردود بأنه طالما تم إختصام المذكور فى صحيفة الإستئناف فقد أصبح خصماً فيه فلا يعتبر باقى الورثة ممثلين له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - فى موضوع غير قابل للتجزئة - و كان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الإستئناف له و زوال إختصامه فى الإستئناف ، فإن الإستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، لعدم إختصام جميع المحكوم لهم .