⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 739 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة - طلب الغاء قرار النقل لدرجة شاغرة
⚖️ إعادته للخدمة
⚖️ بالتبادل - تترخص الإدارة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت جهة الإدارة هي التي تترخص في شغل الدرجات الثالثة المتنازع عليها وقتما تشاء وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل غير أن ذلك لا يعني انعدام مصلحة المدعي فيما يطلب من إلغاء قرار النقل إليها لأنه يهمه وهو مرشح لها ألا تشغل الدرجة التي يطمع في الترقية إليها بغيره وعلي الخصوص متى كان ذلك بطريق النقل إليها من جهة أخرى فهو لا يهدف في الواقع إلي إلغاء قرار النقل إلغاء مجردا وإنما يهدف إلي إلغائه باعتباره عنصرا من العناصر التي تؤدي إذا ما تحقق غرضه إلي طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلي هذه الدرجة فمصلحته والحالة هذه في طلب إلغاء قرار النقل ظاهرة ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان النقل قد تم بطريق التبادل بين موظفين من نفس الدرجة فإن هذا مما تترخص الوزارة فيه لا معقب عليها ما دامت قد راعت فيه صالح العمل ومقتضياته ولم يطعن عليه بإساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص البند السادس من منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ( وهو يطابق النص الوارد بكادر سنة 1939) لم يجعل مناط تقدير الدرجة التي تمنح للموظف الذي يعود للخدمة في وظيفة يختلف نوع العمل فيها عن نوع العمل في وظيفته السابقة بحسب الشهادات الحاصل عليها فقط بل جعل لخبرته تقديرا في تحديد هذه الدرجة والوزارة وحدها هي التي تترخص في تقدير خبرته ومنحه الدرجة التي تؤهله لها شهاداته وخبرته أما القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد نص في المادة 23 منه علي أنه (فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر ملكي لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في درجة أعلي من الدرجة التي كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة ولا منحه مرتبا يزيد علي المرتب الذي كان يتقاضاه في تلك الدرجة )وهو نص يدل بجلاء علي جواز إعادة تعيين الموظف السابق في نفس درجته وبمرتبه السابق.