الطعن رقم 1706 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
صحافة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ مؤسسات صحفية
⚖️ القانون رقم 151 لسنة 1964 بشان المؤسسات الصحفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ/ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس.
وعضوية السيدين الأستاذين / محمد جلال عبد الحميد و عبد الوهاب البنداري - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة رقم 156 لسنة 1960 نصت على أن " يشكل الاتحاد القومي مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي يملكها ويعين كل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة" وقد أصدر رئيس الاتحاد القومي قرارا في 24 من مايو سنة 1960 بإنشاء مؤسسات لإدارة الصحف التي يملكها ثم صدر القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ونص في مادته الثانية بان المؤسسات الصحفية تؤسس شركات مساهمة بمفردها وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
كما قضت المادة الثالثة من هذا القانون بأن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد" ومؤدى هذه النصوص أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة اعتبرها المشرع في حكم المؤسسات العامة في كيفية تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع وفى علاقتها بها وفيما يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات وبمزاولة التصدير والاستيراد وقد وردت المسائل التي تعتبر فيها المؤسسات الصحفية في حكم المؤسسات العامة على سبيل الحصر الأمر الذي يتعارض معه معاملتها فيما يجاوز هذه المسائل في حكم المؤسسات الخاصة وبهذا أفتتت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة " انظر في ذلك مجموعة السنة الحادية والعشرون صفحة 256 قاعدة 141 وصفحة 262 القاعدة 144" وبالتالي لا يعتبر العاملون في هذه المؤسسات الصحفية أو في شركاتها موظفين عموميين ومن ثم فإن التأمين أو المعاش المستحق لهم أو لورثتهم من بعدهم لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على الاشتراكات التي تسددها هذه المؤسسات أو الشركات للهيئة المذكورة وفقا للقانون لا يعتبر تأمينا أو معاشا مستحقا لموظف عام أو لورثته وبالتالي تخرج المنازعة في شأنه من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعمول به حاليا وكذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 والذي صدر حكم محكمة القاهرة الابتدائية في ظله هذا بالإضافة إلى أن القضاء العادي هو المختص طبقا لنص المادة (120) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بالدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم.
لذلك فإنه يخرج من اختصاص المحكمة المنازعة في المعاش المستحق للمدعين لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بوصفهم ورثة لمورثهم الصحفي المؤمن عليه لدى هذه الهيئة بمعرفة الجهة الصحفية التي كان يعمل بها ومن ثم يتعين الحكم بعدم الاختصاص.