الطعن رقم 700 لسنة 23 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مدارس خاصة القانون رقم 160 لسنة 1958 بتنظيم المدارس الخاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 160 لسنة 1958 بتنظيم المدارس الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس.
وعضوية السيدين الأستاذين / محمد جلال عبد الحميد و عبد الوهاب البنداري - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من قانون تنظيم المدارس الخاصة الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 1958 - الذي يحكم وقائع هذه الدعوى لصدور الأمر بفتح القسم المسائي المذكور، وبغلقه إداريا في ظله - " أن تعتبر مدرسة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو الإعداد للمهن الحرة أو بأية ناحية من نواحي التثقف العام أيا كانت جنسية أصحابها أو الهيئة التابعة لها.
وتخضع المدارس الخاصة لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود والقيود الواردة في هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له" ونصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار التربية والتعليم رقم 20 في 17/3/1959 على أنه: " تعتبر مدارس خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 المدارس والمعاهد والمشاغل المهنية والأقسام الليلية.....أنشئت قبل صدور هذا القانون أو تنشا بعد صدوره، وكذلك المدارس الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون الآتي بيانها، “ونصت المادة 70 من هذه اللائحة على أن "تفتح المدرسة بصف واحد أو أكثر ابتداء من الصف الأول من المرحلة، وعند استكمالها يراعي تسلسل الصفوف......." ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على أنه:" لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم طبقا للإجراءات ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون." ونصت المادة 15 من ذات القانون على انه " لا يجوز لصاحب المدرسة أن يغير ما تضمنته البيانات التي صدر الترخيص في فتح المدرسة على أساسها أو يخالف هذه البيانات إلا بعد الحصول على إذن كتابي خاص بذلك من المنطقة التعليمية المختصة...." كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن:" كل مدرسة خاصة تفتح أو تغير مرحلة التعليم فيها أو تنقل مكانها بغير الحصول على ترخيص سابق بذلك، طبقا لأحكام هذا القانون تغلق إداريا بقرار من مدير التربية والتعليم في المنطقة."
وفقا لهذه النصوص، ومادام الثابت مما تقدم أن الترخيص أنما صدر بفتح فصل واحد للصف الأول الثانوي، ومع ذلك - وعلى الرغم من ذلك - فقد فتح المدعي - دون ترخيص - ثلاثة عشر فصلا آخر، بالمخالفة لصريح نص المادتين الثانية والخامسة عشرة من القانون رقم 160 لسنة 1958 سالف الذكر. ولا يجدي المدعي تذرعه بالقول بان هذه الفصول الأخر كانت المديرية تشرف عليها ماليا وإداريا كما تشرف على امتحاناتها، فهذا القول مردود عليه بأن التوسع في المدرسة لا يكون إلا بترخيص خاص من وزارة التربية والتعليم بصريح نص القانون المذكور، ولا يجزى عن هذا الترخيص، أو يغنى عنه، كون بعض الموظفين غير المختصين بمنح الترخيص بفتح هذه الفصول قد فتشوا عليها ماليا أو فنيا، فهذا لا يمنع من وجوب صدور ترخيص خاص بها بعد إتباع الإجراءات وتوافر الشروط المقررة قانونا، ولا محاجة بقول المدعي بأن طبيعة الأمور أن يزداد الفصل إلى فصول، على التوالي كأثر لنقل التلاميذ الناجحين أو تعددهم، ولا محاجة بذلك لأن زيادة الفصول أو التوسع فيها - لهذا السبب أو لغيره - إنما تكون، كما سلف القول، بعد الترخيص بها وفقا للقانون ومن ثم يكون القرار الصادر بتحويل تلاميذ هذه الفصول غير المرخص بها إلى طلبة منازل صحيحا وموافقا للقانون بالنسبة لتلاميذ الفصول التي فتحها المدعى بالمخالفة للتصريح المعطى له- ولكن هذا القرار قد خالف القانون فيما قضى به أيضا من تحويل طلبة الفصل المرخص به أصلا، مادام لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن القرار المشار إليه قد صدر - في خصوص الفصل المذكور - من لجنة شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في كل من المادتين 28/54 من القانون سالف الذكر، وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في أي من هاتين المادتين.
لذلك، فأنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من تحويل تلاميذ الفصل المسائي السابق الترخيص بفتحه إلى تلاميذ منازل.