⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1809 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لوظيفة مساعد مدير اعمال وما يتلوها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مجال الترقي لوظيفة مساعد مدير الأعمال وما يتلوها من وظائف أخرى رئيسية في مصلحة الري مناطه الاختيار إلا أن ذلك الاختيار يجب أن يكون سليما في جميع مناصبه سليما مما يشوبه من انحراف بالسلطة عن الجادة أو إساءة في استعمالها ولا يجوز في هذا المجال ترقية الأحدث وترك الأقدم إلا إذا كان هو الأجدر فإذا ما تركت الإدارة هذا الاعتبار جانبا وتخطت ألأقدم لا لعلة ظاهرة أو سبب معروف فإن اختيارها يكون قد صدر مشوبا بما يبطله ويلغيه.