الطعن رقم 1783 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - ضباط إحتياط بالقوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار/إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح و بدر إبراهيم بدر - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 68 من القانون رقم 132 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة تنص على انه " استثناء من أحكام قانون التوظيف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط"
ويتعين لأعمال النص الوارد في المادة 68 سالف الذكر بأفضلية ضابط الاحتياط في الترقية بالاختيار بأن يتساوى مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط، والمساواة تكون في كلا من مرتبة الكفاية وفى الأقدمية معا، ولا يغنى توافر إحداها عن الأخرى بحيث إذا توافرت المساواة في مرتبة الكفاية وفى الأقدمية تعين ترقية ضابط الاحتياط أيا كان ترتيبه بين المرشحين، مما يتضح معه الأفضلية التي قصدها المشرع في هذا الخصوص، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج شاذة من مقتضاها ترقية ضباط الاحتياط ترقيات متتالية في أزمنة متقاربة متخطيا جميع زملائه في الدرجة التي يشغلها وفى الدرجات التالية لها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يتساوى مع زملائه من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية عن عام 1969 (ممتاز) إلا انه لا يتساوى معهم في أقدمية الدرجة الثالثة التخصصية التي يشغلها اعتبارا من 31/12/1968 بينما المرقين بمقتضى القرار المطعون فيه يشغلونها في 31/10/1964 و 7/3/1965
وترتيبا على ما تقدم، فإن شرط التساوي المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 132 لسنة 1964 غير متوافر في حق المدعي، ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.