الطعن رقم 1116 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ أسبابه
⚖️ العبرة فيه بتكييف المدعي لدعواه
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة رياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تقدير اختصاص هذه المحكمة إنما هي بتكييف المدعي لدعواه فهو إذ يقول أن القرار المطعون فيه قرار تأديبي مصطنع وطلب إلغاؤه علي مقتضي هذا النظر تكون الدعوى حسب هذا التكييف من اختصاص المحكمة ثم تجرى فيها قضاءها الموضوعي طبقا لما ينتهي إليها بحثها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أنه إذا كان نقل الموظف من وظيفة إلي أخرى لا تختلف في طبيعتها أو في شروط التعيين فيها ولا تقل في مستواها عن الوظيفة السابقة فالنقل والحالة هذه مكاني بحت ولا ينطوي علي تنزيل بمعني التأديب فلا تثريب علي الإدارة في إجراء مثل هذا النقل حسبما تراه مناسبا لصالح العمل وفي أي وقت من الأوقات ومن ثم يكون قرار النقل لا غبار عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان القرار التأديبي قد استند إلي التحقيقات الإدارية التي أجريت والتي استفاد منها القرار النتيجة التي انتهي إليها من حيث مساءلة المدعي إداريا للأسباب التي اعتمد عليها فإن هذا ولا شك تقدير موضوعي لا معقب عليه من هذه المحكمة ما دامت النتيجة التي انتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق ومن ثم يكون هذا القرار قد وقع صحيحا مطابقا للقانون وخاليا من إساءة استعمال السلطة.