الطعن رقم 1140 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء
⚖️ ندبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 67 من قانون القضاء الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949 تنص علي أن يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية ومتى استبان للمحكمة أن المدعي لم يكن معينا محضرا أول بمحكمة أبو قرقاص وإنما كان منتدبا لهذا العمل بقرار من رئيس المحكمة فإن ندبه لأداء عمل هذه الوظيفة لا يعتبر تعيينا فيها وإنما هو إجراء مؤقت اقتضته ظروف العمل ويجوز لرئيس المحكمة إلغاؤه في أي وقت متى كان ذلك في صالح العمل دون أن يعتبر ذلك تنزيلا في الوظيفة ولا ترى المحكمة أن في إلغاء ندب المدعي لمباشرة عمل محضر أول بمحكمة أبوقرقاص ولا في نقله منها إلي محكمة ملوي جزاء تأديبيا ولا محل لما يصفه به المدعي في هذا الخصوص فهو لم يخرج عن كونه نقلا مكانيا مما يدخل في اختصاص رئيس المحكمة ويستقل بتقدير مناسبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار المطعون فيه لم يبين وجه مخالفة تصرف المدعي للتعليمات ولا وجه خطئه الفاحش التضليل في التحقيق الذي بني عليه الجزاء فإن هذا القرار وقد أشار إلي التحقيق باعتباره سندا للجزاء يكون قد بني ما ورد في هذا التحقيق لتأسيس الجزاء عليه ومتى تبين من أوراق التحقيق ودعوى الإشكال أنه ليس في تصرف المدعي مخالفة للقانون ذاته وليس هناك أي خطأ من جانبه فإن الجزاء الموقع عليه يكون غير مستند إلي أصل ثابت في الأوراق ويكون القرار الصادر به باطلان حقيقيا بالإلغاء .