الطعن رقم 106 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الدراسة الثانوية القسم الاول ( الكفاءة )
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من مارس سنة 1943 قد اعتبر النجاح في امتحان النقل إلي السنة الخامسة الثانوية بمثابة الحصول علي شهادة الثقافة علي أن يعامل الناجحون في ذلك الامتحان معاملة الحاصلين علي البكالوريا المصرية أو ما يعادلها من حيث التعيين في الدرجة والماهية وقد أشارت وزارة المالية بمنشورها رقم 3 لسنة 1943 إلي هذا القرار وأجازت للمصالح تعيين هؤلاء الناجحين في الدرجة الثامنة الكتابية بماهية قدرها 6 جنيه في الشهر ولا حجية لما تقوله الحكومة من عدم انطباق هذا القرار علي حالة المدعين تأسيسا علي أنه خاص بالناجحين في الامتحان في سنة 1936/1937 في حين أنهم قد نجحوا في سنوات سابقة علي هذه السنة لأن الإشارة في قرار مجلس الوزراء إلي الطلبة الناجحين في هذه السنة لم يقصد منه استثناء هؤلاء الطلبة بالذات أو إعطاؤهم مزايا دون غيرهم من الطلبة الناجحين في ذات الامتحان في السنين السابقة لتساوى حالاتهم القانونية ولعدم وجود أب مبرر للتمييز بن الناجحين في سنة دون أخرى.