⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1088 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوظيفة ترتبط بالفئة المالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات برياسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت أن وظيفة مدير إدارة الرأي بالمؤسسة (الهيئة المدعى عليها) ممولة بالفئة الثانية، وفقا لنظام العاملين بالقطاع العام فإن الوظيفة ترتبط بفئتها المالية ولا ضرورة لأن ينص على التخصيص في الميزانية كما هو الحال في نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم تعتبر الفئة في القطاع العام مخصصة للوظيفة التي تمولها ما لم ينقل التمويل لوظيفة أخري وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن ولا يجوز فصل الفئة المالية عن الوظيفة طالما أن هناك من يشغل الوظيفة، ونقل التمويل من وظيفة شاغرة إلى أخري يشترط لإتمامه أن يكون صالح العمل قد أستوجب ذلك دون أن يقصد بنقل التمويل زيدا أو عمرا. ولما كان مجلس إدارة المؤسسة لم يقصد كما هو ظاهر من محضر اجتماعه المشار إليه- نقل الفئة الثانية من وظيفة إدارة الرأي إلى احدي الوظيفتين المرقى عليهما وإنما قصد ترقية من أراد ترقيتهما لأنهما يشغلان وظيفتين - كما يقول المحضر - مقرر لها الفئة الأولى وقاما بعمل الوظيفتين بكفاية يستحقان من أجلها الترقية واستند المجلس في هذه الترقية إلى أن التمويل (الفئة الثانية) الوارد بالميزانية غير مخصص لوظائف بعينها وأن لمجلس الإدارة أن يرقى من يرى ترقيتهم ممن يشغلون وظائف الفئة الثالثة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة وهذا الذي ذهب إليه مجلس الإدارة معيب بعيب مخالفته للقانون لأن الوظيفة مرتبطة بفئتها المالية ولا يجوز القول بأن تمويل وظائف الفئة الثانية قد جاء بالميزانية دون تخصيص لأن ربط وظيفة بفئة معينة يبقى قائما إلى أن تشغر الوظيفة المرتبطة بالفئة وهنا يمكن لمجلس الإدارة أن ينقل التمويل إلى وظيفة أخرى إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك، فإذا لم ينقل تبقى الفئة المالية مرتبطة بالوظيفة الشاغرة. وطالما أنه قد ثبت مما تقدم أن نقل التمويل لم يكن له ادني وجود حسبما هو ثابت من الإطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه ومن ثم فإن ما قامت به الهيئة المدعى عليها من الترقية إلى إحدى الوظيفتين الهندسيتين - وهما وظيفتان غير ممولتين - باعتبار أحداهما ممولة بالفئة الثانية المخصصة لمدير إدارة الرأي هو عمل يخالف القانون وكان ينبغي أما أن ينقل التمويل بمبررات تستدعيها مصلحة العمل أو ترقية من يستحق الترقية للوظيفة التي شغرت ممن استوفوا شروط التأهيل اللازم للوظيفة بحسب اشتراطات شغلها بالاختيار للكفاية مع مراعاة الأقدمية بين الذين يتساوون في مرتبة الكفاية، ولا محل للقول بأن منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 24 لسنة 1969 قد أجاز نقل التمويل من وظيفة شاغرة إلى أخرى من ذات المستوى إذ انه فضلا عن أن إذا هذا المنشور قد صدر بعد إجراء الترقية المطعون فيها فإن مجلس الإدارة - كما سبق القول - لم يتعرض لموضوع النقل ولم يخطر النقل ببال احد من أعضائه وإنما كانت مناقشته منصبة على أن الفئات المالية غير مخصصة لوظائف معينة وكان يريد من هذه المناقشة أن يرقى اثنين من المهندسين للأسباب التي وردت في محضر اجتماع المجلس وهى الأسباب المشار إليها فيما سلف من بيان.