⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1241 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مفسد للرضا - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإكراه المفسد لرضا مقدم الاستقالة يجب أن يكون مبناه رهبة قائمة علي أساس جدي وقه الموظف تحت سلطانها عند تقديم طلب الاستقالة وأن تكون هذه الرهبة مؤسسة علي خطر جسيم محدق يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المالي علي أن جسامة هذه الرهبة مما يخضع لتقدير المحكمة في كل حلة تراعى في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل الظروف والملابسات الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في إرادته.