⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1059 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-1 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وبدر إبراهيم بدر - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه أنه يكفى لتوافر شرط المصلحة في اختصام القرار الإداري بدعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا في مصلحة ذاتية له ولا شك أن وجه المصلحة في الدعوى الماثلة ظاهر وواضح فلو أخذ بوجهة النظر التي يذهب إليها المدعى لترتبت حتما ترقيته إلى الفئة الثانية وان الدفع بعدم القبول استنادا إلى أن الترقية تمت إلى وظائف هندسية وليست قانونية يتصل في حقيقته بموضوع الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول لانعدام المصلحة مبنيا على غير أساس من القانون مما يتعين معه القضاء فيه بالرفض.