الطعن رقم 3144 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة رياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء بما له من اختصاص في شئون الموظفين قد أصدر قراره في 30من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف مستهدفا في ذلك تسعير الشهادات بتقدير درجات وراتب معين لكل شهادة وقد عينت هذه القواعد بالتحدث عن الموظفين المؤهلين الموجودين بالخدمة وقت صدورها وعن الدرجات والرواتب المقررة لمؤهلاتهم وألزمت وضع الحاصلين علي هذه المؤهلات علي درجات شخصية ونهت عن عدم تعيين أحد من ذوي المؤهلات مستقبلا إلا في الدرجة والراتب المقررين لمؤهله الدراسي إلا أنه في 22 من يوليو سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وقد نصت المادة الأولي منه علي أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحدد لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا ونصت المادة الثانية علي أنه يسري حكم المادة السابقة علي الذين عينوا قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون كما نصت المادة الثالثة علي انه لا تصرف الفروق المالية المترتبة علي حكم المادة الأولي إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط وقد قضت هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة بأنه وإن لم يرد بالجدول المرافق لهذا القانون نص خاص بالشهادة الابتدائية وهو المؤهل الذي تحمله المدعى عليها إلا أن مقتضي قياس ونسبة الشهادة الأزهرية بها وبدرجتها وبراتبها ينطوي علي تقدير الشهادة الابتدائية ذاتها وبذلك يطبق في حق المدعي عليها أحكام هذا القانون وخاصة لعدم صرف الفروق المالية الناشئة عن تطبيق قواعد الإنصاف عليها إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن المدة التالية له فقط ولا ترى المحكمة مانعا من تطبيق هذه الأحكام بأثرها الرجعي تقديرا لحالة الضرورة التي اقتضت من المشرع أن يصدر القانون علي هذا النحو رعاية لمصلحة الخزانة العامة.