الطعن رقم 6015 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تعريف الموظف
⚖️ عامل
⚖️ عمال المعاش بالمزارع الحكومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى وعبد الرحيم فراج المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المزارع الحكومية والتفاتيش الزراعية بها تنتظم طائفتين من العمال (الطائفة الأولى) - هي طائفة العمال الذين يقومون بأعمال الحقل البحتة وهم الخولة ومساعدوهم والكلافون رؤساؤهم والخفراء الخصوصيون ومشايخ العزب والتملية والظهورات (والطائفة الثانية) - وهى طائفة العمال الذين يقومون بالوظائف المكملة للأعمال الحقلية وهم اسطوات الحرف والري وسائقو اللوريات والخفراء النظاميون ومشايخهم ووكلاؤهم وأئمة المساجد وفراشو الاستراحات والسعاة والنجارون والعمال القائمون بالأعمال الكتابية ويطلق على الطائفة الأولى عمال المعاش.
ونظام عمال المعاش عبارة عن إعطاء كل فرد من عمال الحقل قطعة أرض تتناسب في مساحتها مع العمل الذي يقوم به كل منهم وذلك بإيجار مخفض يسدد من أجرة النفر التي تقدر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض سنوياً وتقوم بتقدير إيجار الأرض وأجور العمال.
ويبين من الإطلاع على عقد أرض المعاش أنه بصفة أصلية عقد إيجار أرض زراعية اقترن بعقد العمل الذي انعقد بين الوزارة والعامل لتكون منفعة الأرض مقابل العمل، على أن يسوى الحساب بين الطرفين آجراً للعامل وأجرة عن الأرض بحسب القواعد المتفق عليها. فإذا اقتضى العقد لسبب من الأسباب القانونية فصل العامل، فلا يسوغ القول بأن مجال كل من العقدين مختلف، ذلك لان كلا منهما وثيقة الصلة بالآخر فإذا فصل العامل انقضى عقد الإيجار وإذا رغبت الإدارة في إنهاء عقد إيجارة الأرض فصل العامل ومن ثم فإن العلاقة التي تربط المطعون ضدهم بالوزارة ليست من الروابط التي تدخل في نطاق القانون العام التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن وإنما هي علاقة مدنية بحتة وليس من شك في إنها علاقة تدخل في نطاق روابط القانون الخاص.