الطعن رقم 876 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي الإلغاء
⚖️ دعوي إلغاء قرار إداري بالترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محيى الدين حسن وعضوية حسن ايوب وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعة - في الحالة المعروضة - تقوم أساسا على حقيقة أقدمية المدعى في الدرجة السادسة، الأمر الذي أعلنت عنه الإدارة بعدم موافقتها على طلبه المدعى من تعديل فيها. والقانون رقم 165 لسنة 1955 وإن أوجب التظلم من القرارات الإدارية قبل رفع الأمر بشأنها إلى المحكمة فإن ذلك لحكمة ارتآها وهى الحد من المنازعات القضائية، ومن ثم فإن وجوب تظلم المدعى من قرار تخطيه في الترقية إلى الجهة الإدارية كما يقضى القانون بذلك - بعد أن أعلنت تلك الجهة عدم الاستجابة إلى طلب تعديل الأقدمية التي بنى عليه المدعى تخطيه - يكون عديم الجدوى في هذه الحالة، فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تظلم المدعى من القرار المطعون فيه في غير محله ومتعين الرفض.