الطعن رقم 746 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ دعوي بطلب الغاء قرار من القرارت الإدارية الصادرة في شان الموظفين المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955
⚖️ ترقية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كانت الترقية التي جعل القانون الطعن في القرارات الصادرة بشأنها من اختصاص القضاء الإداري تنصرف إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته، إلا انه لا نزاع في أنه يندرج في مدلولها وينطوي في معناها تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعة اختصاصها، الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ الترقية بمعناها الأعم، هي كل ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه وتميزه على أقرانه، وإذا كان نقل الموظف من درجة مالية أدنى إلى درجة مالية أعلى، هو الصورة المثالية للترقية، لما يحققه ذلك من تقديم وتمييز فلا شك أن ذلك يتوافر أيضا في تقلد الموظف لوظيفة تعلو وظيفته الحالية في مدارج السلم الإداري، ومن ثم يدخل هذا في مدلول الترقية، بل هو في حقيقته ترقية، سيما وأن المشرع قد عنى الوظيفة باعتبارها الأصل فيما قننه من أحكام في القانون رقم 210 لسنة 1951 والدرجة المالية لا تعدو أن تكون تبعاً لهذا الأصل. ولذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الترقية لا تكون فقط من درجة مالية إلى درجة مالية أعلى، بل قد تكون أيضا من وظيفة إلى وظيفة أعلى في السلم الإداري، حتى ولو لم تكن ذات درجة مالية في الميزانية.