الطعن رقم 341 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-6-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار بتأثيره في الترقية أو العلاوة مستقبلاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الذي يصدر بتأثير الجزاء الذي يوقع علي الموظف، لذنب اقترفه, في ترقيته أو في علاوته مستقبلاً هو جزاء تأديبي حقيقي بل قد يكون أبعد أثراً وأشد مساساً بالموظف من الجزاء الآخر لما يؤدي إليه من حرمانه من العلاوة أو الترقية أو منهما معاً. وقد يربي مدي ما يصيبه من جراء ذلك علي ما يصيبه من الجزاء الآخر أضعافاً, ولما كان لا يجوز مجازاة الموظف عن الذنب الواحد غير مرة واحدة لذلك وجب, إذا رؤى عند مجازاته عن مثل هذا الذنب بجزاء ما قد يؤثر هذا الجزاء مستقبلاً في علاوته وترقيته، أن يصدر الجزاءان في وقت واحد بقرار واحد, أما إذا صدر الجزاء الثاني بعد الأول فيكون في واقع الأمر قد صدر بعد أن إستنفدت الجهة الإدارية سلطتها في التأديب في الذنب ذاته, وكان ذلك بمثابة مجازاة الموظف عنه مرتين وهو ما لا يجوز قانوناً.