الطعن رقم 1399 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتماد وزارة الشئون الإجتماعية تكوين نقابة
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتماد تكوين نقابة يعد إفصاحاً من الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، فلا جدال في أن قرار اعتماد هذه النقابة من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري.
ولا وجه لما تقرره النقابة المدعى عليها من أنه متى كون العمال من بينهم نقابة وأودعوا مصلحة العمل أوراق تكوينها كاملة صحيحة استمدت النقابة وجودها وكيانها من مجرد الإيداع، ولا وجه لذلك لان القانون أجاز لمدير مصلحة العمل الاعتراض على تكوين النقابة والطعن ينصب على موافقة مصلحة العمل على تكوين هذه النقابة وعدم استعمالها حق الاعتراض المخول لها قانوناً.