الطعن رقم 463 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-11-29
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ اجر العامل
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البدل الذى يعطى إلى العامل عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله لا تعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... و لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله يقابل نفقات فعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ... فإن - إقتطاعه من أجر الطاعن لا يعد خطأ لأنه لا يندرج فىأجره عند التسوية ، فضلاً عن أنه كان فاقد الحق فى إقتضائه البدل المذكور وقت و نفاذ نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعمول به إعتباراً من 28-8-1966 ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 90 منه التى يجرى نصها بأن يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد ما قرره الحكم أن مبلغ العشرين جنيهاً المقرر للطاعن فى عقد عمله كان يقابل نفقات فاعلية و أنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه و كان الحكم قد إعتمد فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصه من عبارات عقد العمل فيما تضمنه بخصوص طبيعة العمل المسند إلى الطاعن و مبررات صرف هذا البدل بما لا يخرج عن المعنى الظاهر لتلك العبارات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .