الطعن رقم 4423 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدخال خصم جديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا حجة فيما ذهب إليه المدعى عليها من أن إعلان الدعوى إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب كان بورقة تكليف بالحضور، الأمر المخالف لحكم المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 وما بعدها، لا حجة في ذلك لان المواد المشار إليها تبين طريقة رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية على اختلاف درجاتها، ولم تتعرض في كثير أو قليل لبيان الإجراءات الواجب إتباعها في التدخل في الدعاوى أو إدخال خصم جديد فيها ولما كان الأمر بالنسبة إلى السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام المدعى عليها لا يعدو أن يكون إدخالا لخصم في دعوى قائمة فعلاً ومنظورة أمام المحكمة، وذلك بناء على قرار صادر من المحكمة تصحيحاً لشكل الدعوى فإن المرجع في بيان الإجراءات الواجبة الإتباع - وقد سكت القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة عن إيرادها يكون هو قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك عملا بالمادة 4 من القانون رقم 165 لسنة 1955 سالف الذكر، وإذ نصت المادة 143 من القانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، فإنه وقد استبان من مطالعة الأوراق أن المدعى قد أدخل عضو مجلس الإدارة المنتدب بورقة تكليف بالحضور فإنه يكون لذلك قد سلك سبيل القانون، ولا غبار عليه في هذا الشأن ولا عبرة بتاريخ اتخاذ هذا الإجراء بالنسبة إلى ميعاد رفع الدعوى لان العبرة بتاريخ رفع الدعوى ابتداء وليس بتاريخ إدخال من كان يصح اختصامه فيها.