الطعن رقم 757 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الموظف وضعا مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة للوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة بين الحكومة والموظف ليست علاقة تعاقدية وإنما هي علاقة لائحية تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها، ولا يصح أن تكون محل مساومة لحمل الموظف على النزول عن حقوقه، ومن ثم فإن قبول الموظف وضعاً مخالفاً للقوانين واللوائح والقواعد للوظيفة يقع باطلاً ولا يعتد به لأن هذه القواعد تهدف دائما لمصلحة عامة، هذه المصلحة وثيقة الصلة بالوظيفة التي تقوم علاقة الموظف فيها بالحكومة على أسس تنظيمية، ومن ثم يجب التزام هذه الأسس ومراعاة أحكامها وعدم السماح بمخالفتها حرصاً على المصلحة العامة ، ولا يكون للحكومة تبعاً لذلك أن تحتج على المدعى بأنه اقر بقبوله معاملته معاملة زميله في التخرج والموجود في الجيش دون منحه المرتب الذي كان يتقاضاه قبل صدور أمر التكليف ما دام الأمر العسكري رقم 406 لسنة 1953 قد حدد الماهية التي تمنح للمكلفين من موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة على سبيل التحتيم وجعلها الماهية المقررة للرتبة العسكرية التي يمنحونها أو ماهيتهم الفعلية التي كانوا يحصلون عليها قبل التكليف أيهما أكبر ، ومن ثم فان هذا القبول برفض وجوده لا يحول دون استحقاقه للماهية المقررة له طبقاً للأمر العسكري سالف الذكر .