الطعن رقم 661 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال اليومية المؤقتون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد في البند الثالث من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234- 9/53 الصادر في 30/12/1944 ، إلحاقاً للكتاب الدوري المؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1944 بشأن إنصاف عمال اليومية ، من أن يعتبر العمال معينين تحت الاختبار مدة السنتين الأوليين من خدمتهم فإذا أمضوها بنجاح اعتبروا من العمال الدائمين - إن ذلك لا ينصرف إلا إلى العمال المعينين على درجة من درجات الكادر في الميزانية سواء منهم من كان موجودا في الخدمة وقت صدور هذا الكتاب الدوري أو من يعين منهم بعد ذلك في مثل هذه الدرجة ، فإذا لم يعين فيها كما هو الأمر بالنسبة للمطعون ضده إذا الثابت من ملف خدمته انه عين في 18/12/1950 عاملا باليومية المؤقتة بأجر يومي قدره 100 مليم في مهنة بحار على اعتماد بند (10) أجور عمال اليومية المؤقتين بتفتيش ري أسيوط ، فإن الكتاب المذكور لا يمكن تطبيقه عليه .