⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1191 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ رفض طعن الوزارة في قرار اللجنة القضائية
⚖️ تعيين موظف رغم تخلف شرط سنة التخرج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القضاء الإداري غير مقيد بما يبدى من أوجه الدفاع أو أسباب الطعن في المنازعات الإدارية وإنما عليه إنزال حكم القانون أخذا بمبدأ المشروعية إلا أنه من المسلم به القضاء الإداري أن المنازعات الإدارية ولو كانت دعوى إلغاء هي خصومة قضائية ويسرى في شأنها قواعد المرافعات المدنية بما يتفق مع طبيعة تلك المنازعات وذلك بصريح نص المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ومن المبادئ الأساسية في إجراءات المرافعات مبدأ نسبية الأثر المترتب على الإجراء فلا يفيد من إجراء المرافعات إلا من باشره، وهذا المبدأ قد رددته المادة 384 من قانون المرافعات المدنية إذ نصت على انه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، وتفريعاً على ذلك فانه لا يجوز في المنازعة المعروضة أن يضار الطاعن بطعنه في قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقاضي بأحقيته في ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة السابقة إلى مدة خدمته الحالية، وذلك أنه إذا لم يحكم له بطلباته فلا اقل من الإبقاء على القدر المحكوم له به، بمعنى انه إذا لم يعدل القرار المطعون فيه الحكم لصالحه فانه يتعين تأييد القرار المطعون فيه ذلك أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الطعن المقدم من الوزارة في ذات القرار موضوع هذه المنازعة بطلب إلغائه فيما قضى برفض الطعن معناه تأييد القرار فيما قضى به ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة السابقة وهو يحول دون إعادة النظر في تخفيضه هذا الحد احتراما لحجية الشيء المحكوم به لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب، مؤدى ذلك أن ما ذهب إليه تقرير هيئة المفوضين في هذا الخصوم يتجافى مع الحكم السليم للقانون.