الطعن رقم 2664 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معيد - القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وحسنين رفعت المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية انه رمى إلى إعادة تسوية حالة المعيدين تسوية مبتداه أريد بها رفع الغبن الواقع عليهم من الوضع الخاطئ نتيجة لتطبيق القانون رقم 131 لسنة 1950 والمادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحيث تتم التسوية بأثر رجعى يرجع إلى تاريخ التعيين الأول. وأصبح المعيدون بهذا الوضع الجديد يستحقون العلاوات وتدرجها على الأساس السالف البيان مباشرة من القانونين رقمي 508، 701 سنة 1954 وليس من أحكام المادة 135/2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم فلا يسوغ تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/10/1954 على هذه التسوية الجديدة التي تمت بأثر رجعى إلى تاريخ التعيين الأول وذلك لسقوط تطبيقه بالإلغاء الضمني لنص الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون 210 لسنة 1951 وعلى هذا فان الزيادة في المرتبات تصرف بلا خصم وبلا فروق عن الماضي.
ولا يمكن أن يحتج في هذا الصدد بأن نص المادة الأولى من القانون رقم 701 لسنة 1954 لم تشر إلى ما يتبع نحو إعانة غلاء المعيشة، إذ أن المشرع إذ أسقط تطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على مرتبات المعيدين فإنه تبعا لذلك يكون قد اسقط تطبيق كل ما يتعلق بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ومن بينها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر, يضاف إلى ما تقدم أن المشرع حين يريد الخصم بالعلاوات أو الزيادات أو التحسينات التي طرأت على الرواتب من إعانة الغلاء فانه يورد النص صريحاً على ذلك كما فعل ذلك بالنسبة لقانون التوظيف وقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953.