الطعن رقم 608 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 1951 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية أنها تشترط الإعفاء العائل الوحيد لأبيه أن يتوافر في هذا الأب شرطان الأول أن يكون عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو لسبب بلوغه سن الستين –ثانيا- أن لا يكون له أبن أو أخ آخر قادر علي الكسب أتم الثامنة عشرة من عمره غير لائق للتجنيد ما لم يكن مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام القانون وواضح أن المقصود بالعجز هو العجز الكلي عن الكسب وأن يكون هذا العجز نتيجة لازمة للعاهة أو المرض أو لبلوغ سن الستين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السابعة عشرة من القانون الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 وإن كانت قد نصت بإعفاء أبناء العمد و المشايخ من الملزومية بالخدمة العسكرية إلا أنها قيدته بشرطين أولها أن يقضي العمد و المشايخ في الخدمة عشر سنوات علي الأقل وثانيهما أن لا يرفت من العمدية أو المشيخة بصفة تأديبية أو لإدانة علي جريمة ارتكبها فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فقد الابن تبعا لذلك حق الإعفاء .