⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار التجنيد - المختص بإصداره
⚖️ القرارات الصادرة من مجلس التجنيد
⚖️ مرض - الأمراض التي تجيز الإعفاء منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من القانون رقم 140 لسنة 1947 نصت علي أنه يلحق بإدارة التجنيد ضباط أطباء من إدارة الخدمات الطبية للكشف علي المقترعين كما نصت المادة الثانية من مرسوم 4 من سبتمبر سنة 1947 الخاص بشروط اللياقة للخدمة العسكرية علي أنه يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية ويعفى منها من يتضح للجنة الطبية عند الكشف عليه أن به مرض أو عيبا من الأمراض والعيوب المبينة في تلك المادة ومقتضي ذلك أن القانون ترك أمر تقدير اللياقة للخدمة العسكرية إلي هؤلاء الأطباء بعد الكشف علي المقترعين فإذا ما أتضح لهم أن –المرض أو العلة التي يشكو منها المقترع ليست من الأمراض أو العلل التي تسوغ الإعفاء من الخدمة العسكرية كان قرارهم في هذا الشأن نهائيا لا معقب عليه إلا إذا كان مشوبا بسوء استعمال السلطة وما دام قرار التجنيد قد صدر بعد أتباع هذه الإجراءات فلا وجه للنعي عليه بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما ينعاه المدعي علي قرار التجنيد من بطلان لعدم عرض تظلمه منه علي الهيئة المشار إليها في المادة 16 من القانون رقم 140 لسنة 1947 لا وجه لذلك لأن القرارات الصادرة من مجلس التجنيد ليست قرارات تحضيرية تحتاج إلي التصديق من سلطة أعلي بل هي قرارات نهائية قائمة بذاتها مستقلة بأسبابها وإذا كان القانون قد أجاز التظلم منها فإن ذلك من قبيل تنظيم مدارج التظلم الإداري وهو إجراء لاحق لصدوره تلك القرارات منبت الصلة بها بحيث لا يجوز أن يؤثر العيب الذي يلحق هذا الإجراء في سلامة القرارات المذكورة ما دامت قائمة علي أسباب صحيحة مؤدية إلي النتيجة التي انتهت إليها إذ ليس للعيب اللاحق للقرار الإداري أثر رجعي يبطل القرار ويكون من أسباب بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الطعن في قرار التجنيد بأنه صدر من موظف غير مختص قانونا بإصداره مردود بأن القرار المذكور صدر من رئيس القومسيون الطبي العسكري وفقا لحكم المادة 17 من القانون رقم 140 لسنة 1947 التي خولت الضباط الأطباء الملحقين بإدارة التجنيد حق الكشف علي المقترعين طبقا للقواعد التي تضعها لذلك وزارة الدفاع الوطني أي أنه صدر من هيئة مختصة قانونا بإصداره ومن ثم يكون الطعن فيه بعدم اختصاص مصدره علي غير أساس سليم من القانون.