⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لم يحدد للجنة ميعادا معينا يصدر فيه قراراتها حتى يمكن القول بأن عدم إصدارها القرار في هذا الميعاد يعتبر بمثابة قرار سلبي أو ضمني بالرفض والطعن بالإلغاء لا بد أن يتناول موضوعا فصلت فيه اللجنة بقرار نهائي وما دام الطلب المقدم إلي اللجنة ما زال قائما ولم يصدر في شأنه قرار إداري نهائي يصح الطعن فيه فإن طلب الإلغاء يكون سابقا لأوانه.