⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وعلى هاشم وجهدان حسين عبد الله و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 1043 لسنة 1969 - عملاً بالتفويض التشريعى الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أنه " يجب أن يتضمن قرار اللجنة تقديراتها لقيمة الأرض و الأساسات و المرافق و المبانى و كافة عناصر التكلفة التى يتم على أساسها تحديد الأجرة " و النص فى النموذج حرف [أ] الملحق بهذه اللائحة على البيانات المحددة الخاصة بكيفية تقدير القيمة الإيجارية مؤداها أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة بإعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعها ، و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر التى أشارت إليها من تكاليف المنشآت و التركيبات الأخرى و منها المصاعد و طلمبات المياه و الأسوار و المداخل و التكسيات و أتعاب تصميم و تنفيذ تكاليف الترخيص و بما يقطع بأن قيمة هذه العناصر المكونة للمنشآت و التركيبات لا تندرج فى السعر المحدد للمتر من المبانى و إنما هى منفصلة عنه و تضاف إلى باقى التكاليف و منها سعر المتر من المبانى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رافضاً ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من إحتساب قيمة التشطيبات و الرسومات الهندسية و الإشراف و التنفيذ و مقرراً أن قيمة هذه التكاليف يتضمنها ثمن تكلفة المبانى و مقرراً أنه يعتمد مبلغ 1050 جنيهاً الذى قدرته لجنة التقدير للمرافق و تشطيبات المدخل رغم أن الثابت من قرار لجنة التقدير المرفقة صورته الرسمية بالأوراق - أنه حدد هذا المبلغ إجمالاً للمرافق و تشطيبات المدخل دون بيان و تحديد قيمة لكل من هذين العنصرين من التكاليف ، فإن الحكم بذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فيها من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أفصح الحكم عن مورد إستخلاصه الدليل من الأوراق و كان إستخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه يقدر ثمناً لتكلفة المتر من المبانى مبلغ ستة عشر جنيهاً مرجعاً ذلك إلى " المعاينة و الأوصاف الواردة بتقارير الخبراء والقرار الوزارى رقم 707 لسنة 1970 الصادر من وزير الإسكان و لما أورده المالك فى الرخصة وحسبما إتضح من التجارة و البياض و الأدوات الكهرئية و الصحية و خلافها " وكان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجر معاينة للمبانى ، وأن الخبراء و إن إتفقت أوصافهم لهذه المبانى إلا أن الخبير المنتدب قدر تكلفة المتر منها بسبعة عشر جنيهاً بينما قدرها الخبير الإستشارى للطاعن بعشرين جنيهاً و قدرها الخبير الإستشارى للمطعون عليهم بمبلغ 500, 13 جنيهاً ، وكان تقدير قيمة المبانى مسألة فنية بحتة مرجعها أهل الخبرة و للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن ترجح تقدير جهة على أخرى لما تراه مؤدياً لهذا الترجيح من أسباب ، كما أن تقدير المالك مقدماً لتكلفة المتر من المبانى عند إستعداده الترخيص لا يقوم دليلاً على قيمة التكاليف الحقيقية التى تمت فعلا ، و لم يبين الحكم مصدر و كيف استمد قيمة هذه التكلفة من قرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 الذى وضع أصلاً للإسترشاد به فى تقدير قيمة أولية للمبانى عند الترخيص ، و تراوحت القيمة التى حددها لكل نوع من الإسكان بين حدين أدنى و أعلى و هما فى الإسكان فوق المتوسط ستة عشر جنيهاً وعشرين جنيهاً ، و كان تقسيم القيمة الإيجارية على الوحدات أساسه التمايز فيما بينها ، و الحكم جاء خلواً من بيان هذا الأساس . لما كان ذلك فإن أسباب الحكم فى هذا المقام قد جاءت غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التقدير الذى إستخلصته المحكمة وعن معرفة أصله الثابت بالأوراق ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .