⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
⚖️ قانون القرعة العسكرية الصادر سنة 1902

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 45 من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 تعفى من الملزومية بالخدمة العسكرية كل شخص أصله من العربان من جهة الآباء إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن – الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه في المادة 45 المذكورة قد بطل بصدور الدستور لما نص عليه في المادة الثالثة من أن المصريين لدي القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق الدينية والسياسية وفيما عليم من واجبات للتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أوالدين ولما نص عليه في المادة 167 من الدستور من أن ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سبق أن اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المبينة بها يبقي نافذا بشرط أن يكون ذلك متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور ومفاد هذه النصوص أن نص المادة 45 المذكورة لم يعد نافذا بعد الدستور ومن ثم فلا يجوز للمدعي الاحتجاج بهذه المادة لإعفائه من الخدمة العسكرية ولا عبرة بما يقوله المدعي من أن الدستور قد ألغى ولا مناص بعد ذلك من تنفيذ حكم المادة 45 الخاصة بإعفاء العربان من جهة الآباء – لا عبرة بذلك إذ أن إلغاء الدستور لا يحيي القوانين التي ألغاها عند قيامه و إلا انقلبت الأوضاع وعادت سيرتها الأولي هذا فضلا عن أن مبدأ المساواة الذي كفله الدستور هو مبدأ من المبادئ الأساسية العامة وحق من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان ولو لم ينص عليه في الدستور كما انه لا عبرة بالاحتجاج بعدم جواز سحب قرار بالإعفاء وبالتالي لا يوجد قرار بسحب هذا الإعفاء حتى يمكن الاحتجاج بأن سحب هذا القرار داء بعد أكثر من ستين يوما وعلي فرض أن ثمة قرار صدر بالسحب فإن هذا القرار لا يعتبر سحبا بالمعنى المفهوم ذلك إن حق الإعفاء للعروبة والذي يدعيه المدعي قد زال بصدور الدستور ولم يعد نص المادة 45 من القانون سنة 1902 نافذا كما سبق البيان وما دام أن هذا الحق قد انعدم فلا يعتبر ما قامت به إدارة التجنيد من طلبه للتجنيد سحب لقرار إعفاء بل هو تقرير لحقيقة واقعة وهي أن الحق الذي يدعيه المدعي قد انعدم وأصبح لا وجود له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون سنة 1902 تنص علي أن يعفى من الخدمة العسكرية كل شخص يكون أكبر الأبناء الأحياء لأبيه سواء كان الأب حيا وبالغا الستين أو كفيف البصر أو به عاهة مزمنة صيرته عاجزا عن اكتساب معاشه ومفاد هذا النص أن مجرد بلوغ الوالد سن الستين يكسب أكبر الأبناء الحق في الإعفاء من الخدمة في هذه الحالة دون نظر إلي قدرة الوالد علي الكسب أو عدم قدرته إذ لم تشترط هذه المادة عجز الوالد عن الكسب عند بلوغه سن الستين بل اشترطته فقط في حالة واحدة هي حالة ما إذا كان بالوالد عاهة مزمنة.