الطعن رقم 1865 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يقضي بانتهاء خدمة الموظف المعين علي وظيفة دائمة أو المستخدم الخارج عن الهيئة بسبب إلغاء الوظيفة وأخذا بهذا المبدأ تنتهي خدمة العامل المعين علي اعتماد موقوت عند نفاده أو عدم تجديده أو خفضه أو انتهاء العمل الذي من أجله منح.