⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف
⚖️ التصرف في أملاك الدولة الخاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب التفرقة بين التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمراحل الذي تسبق هذا التصرف ففيما يتعلق بالتصرف ذاته تسوى الحكومة بالأفراد في تطبيق القواعد المدنية أما ما سبق التصرف من الإجراءات التي تتخذها الحكومة والأوامر التي تصدرها فكل هذه القرارات إنما تصدرها السلطة الإدارية بما لها من الولاية العامة والطعن فيها تختص به هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون إنشاء مجلس الدولة قد استحدث حق اختصام القرارات والأوامر الإدارية وطلب إلغائها بالطريق القضائي أمام هذه المحكمة بسبب من أسباب تجاوز السلطة ولم ينص علي سريان أثره فيما يختص بهذا الحق الموضوعي علي القرارات والأوامر التي تمت قبل العمل به ونفاذه والقاعدة القانونية تقضي بأن أحكام القوانين والأوامر الإدارية لا تنعطف علي الوقائع السابقة علي تاريخ نفاذها إلا إذا نص علي ذلك صراحة.