الطعن رقم 1582 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار المطعون فيه أو نشره أو ثبوت العلم اليقيني ولم يتقدم في الدعوى ما يدل علي هذا أو ذاك ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو انه عند التساوي في الجدارة يجب ترقية الأقدم أما إذا كان الأحدث هو الأكفأ فيجوز تفضيله علي الأقدم.