⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1580 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية إلي درجة تالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام كادر العمال تجيز ترقية العامل من درجة إلي الدرجة التالية لها بعد ست سنوات علي الأقل يقضيها العامل في درجته ولا يتقيد بشرط المدة ما دام العامل لديه المقدرة والكفاية لتولي عمل الوظيفة التي تحتاج الدقة وتعينه الوقت الذي تتم فيه الترقية من الملاءمات التي تستقل الإدارة بها دون معقب عليها ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة في خصوص تعيين هذا الوقت.