⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3676 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 إذ نصت علي أن الموجودين بالخدمة وقت صدورها في درجة أقل مما سعرته للمؤهل يمنحون الدرجة المذكورة فورا ويسوى ماضي خدمتهم علي هذا الأساس وإذ نصت علي عدم التعيين من الآن فصاعدا للحاصلين علي المؤهلات إلا في الدرجة وبالراتب المقررين- فإنه يستفاد بطريق مفهوم المخالفة أنها جاءت خلوا من قاعدة آمرة توجب منح من يحصل علي المؤهل وهو بالخدمة بعد العمل بتلك القواعد الدرجة أو الراتب المقررين ولا عبرة بما تكون قد تضمنته الكتب الدورية علي خلاف ذلك إن كان ثمة مخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 نص في مادته التاسعة علي سريانه علي الدعاوى المنظورة وسعر الشهادة الابتدائية الأزهرية بخمسة جنيهات في التاسعة –ومن ثم يتعين معاملته بأحكام القانون المذكور ومنها عدم صرف فرق عن الماضي – ولا يمنع من تطبيق ذلك القانون كون المدعي عليه معينا علي كادر العمال لأن قانون المعادلات لم يستثني طوائف العمال من أحكامه.