⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3628 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 إذ نصت في البند (أ) منها علي أن حاملي الدرجات الجامعية وما يعادلها علي أن الموجودين بالخدمة في درجة أقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فورا ويسوى ماضي خدمتهم علي هذا الأساس بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 12 جنيها تزيد بعد سنتين إلي 13 جنيها و500 مليم وبعد سنتين أخريين إلي 15 جنيها ثم منحوا بعد ذلك العلاوات المقررة – ولا يعين من الآن فصاعدا جامعي أو حاصل علي شهادة عالية معتبرة أداة للتوظيف إلا في الدرجة السادسة بماهية ابتدائية قدرها 12 جنيها تزيد علي النحو المتقدم هذه القواعد إذ نصت علي ما تقدم يستفاد منها بطريق مفهوم المخالفة أنها جاءت حلوا من قاعدة آمرة توجب منح الحاصل علي المؤهل بعد العمل بها وهو بالخدمة الدرجة أو الراتب المقررين ولا عبرة بما تكون قد تضمنته الكتب الدورية علي خلاف ذلك إن كان ثمة مخالفة إلا أنه صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 والذي نصت المادة التاسعة منه علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة قد سعر الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية المصرية باثني عشر جنيها في السادسة من بدء التعيين ونصت المادة الثانية من القانون علي عدم سريان أحكام المادة الأولي (الخاصة بتسعير المؤهلات ) إلا علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في تلك المادة قبل ذلك التاريخ أيضا ويشترط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون ومن ثم يتعين إفادة المدعي عليهما من أحكام هذا القانون باعتبارهما حاصلين علي المؤهل في دور مايو سنة 1952.