⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2526 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-1-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ القرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس. وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة و محمد جلال عبد الحميد - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ويجب لوقف تنفيذ القرار أن يكون قائما على ركنين: الأول - ركن الجدية وهو أن يقوم الادعاء بحسب الظاهر على أسباب جدية والثاني ركن الاستعجال وهو أن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى ركن الجدية فإن وقائع الدعوى تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 26 في 28/4/72 (ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 115 في 21/5/1972 ) بشأن الاستيلاء المؤقت على قطعتي الأرض رقم 3 شارع ميشيل لطف الله و 4 شارع الكازينو بالزمالك اللازمة لإقامة المباني الملحقة بالكنسية الإنجليزية الجديدة بدلا من المقرر هدمها لتعارضها بمسار كبرى رمسيس الجديد قسم قصر النيل محافظة القاهرة وقد نصت المادة الأولى منه على أن يستولى مؤقتا على قطعتي الأرض رقم 3 شارع ميشيل لطف الله و 4 شارع الكازينو بالزمالك لإقامة المباني الملحقة بالكنسية الإنجليزية الجديدة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة الموضح بيانها بالمذكرة والرسم المرافقة ثم نصت المادة الثانية على أن تحدد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي. والواضح من هذا القرار انه يهدف إلى الاستيلاء مؤقتا على العقار رقم 4 شارع الكازينو بالزمالك المملوك للمدعية لإقامة مباني ملحقة بالكنسية الإنجليزية الجديدة باعتبار أنه يقرر لزومه للمنفعة العامة فيكون صدور قرار الاستيلاء من المحافظ بالمخالفة لحكم القانون رقم 2 لسنة 1960 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات الذي نص في المادة الثانية منه على أنه فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقضى الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فيتعين وفقا لحكم هذا النص أن يصدر قرار الاستيلاء المؤقت على العقار المملوك للمدعى من رئيس الجمهورية ولا عبرة بما يثيره المدعى عليه من أن الاستيلاء على هذا العقار تم باعتباره لازما لخدمة مشروع ذي نفع عام هو إنشاء كوبري رمسيس الجديد ذلك أن الواضح من القرار أن الغرض من الاستيلاء هو إقامة مبان ملحقة بالكنسية الإنجليزية الجديدة كذلك فإن الحالة المعروضة حسب الظاهر من الأوراق ليست من الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقضى الاستيلاء المؤقت والتي تخرج عن اختصاص رئيس الجمهورية لتدخل في اختصاص المحافظ وفقا لنص المادة (17) من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة كأعمال الترميم والوقاية وغيرها التي يتعين المبادرة بمواجهتها وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وبالتالي يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وبالنسبة لركن الاستعجال وهو أن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فلا شك أن الاستيلاء على العقار المملوك للمدعى بغير الأداة المقررة لذلك قانونا يعتبر مصادرة لملكية بغير الطريق القانوني وهو ما يترتب عليه حرمانه من هذا الملك وحرمانه من الانتفاع به مما يتوافر معه ركن الاستعجال. وتبعا لما تقدم يتكامل ركنا وقف القرار المطعون فيه فيتعين الحكم بوقف تنفيذه.