⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3577 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد نص علي إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية، 2، 9 ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيم المالية لبعض الشهادات الدراسية من وقت صدور تلك القرارات وإحلال الأحكام التي أوردها القانون محلها كما نص علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن نص في الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 تحت رقم (10) شهادة ميكانيكا الطيران فنص علي منحها 11 جنيها في السابعة من بدء التعيين للحاصلين علي دبلوم الصنايع الثانوية إلا أنه نص أيضا في الجدول تحت رقم (11) علي الصناعات الميكانيكية الحربية فقسمهم إلي فئتين(1) وهم من حصلوا علي المؤهل بعد الحصول علي مؤهلات دراسية صناعية أو بعد دراستهم ثلاث سنوات ونقلوا من السنة الثالثة إلي السنة الرابعة بالمدارس الصناعية التابعة لوزارة المعارف العمومية –وهؤلاء يمنحون عشرة جنيهات في السابعة وفئة (ب) وهم غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية قبل إلحاقهم بالمدارس الصناعية المذكورة وهؤلاء يمنحون ستة جنيهات في الثامنة والمدعي عليه يدخل في هذه الفئة الأخيرة لأنه غير حاصل علي المؤهلات المنصوص عليها في البند 10، 11 (أ) من الجدول وبذلك يتدرج في الفئة (ب) من البند (11) لأنها تشمل كل من هو غير حاصل علي المؤهلات الدراسية سالفة الذكر علي أنه سواء أكان القانون رقم 371 لسنة 1953 ينطبق علي المدعي عليه أم لا ينطبق فإن قرارات مجلس الوزراء التي استندت إليها اللجنة القضائية قد ألغيت –ومن ثم يتعين إلغاء التسوية التي قررتها اللجنة القانونية للمدعي عليه بالتطبيق لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية ،2 ،9 من ديسمبر سنة 1951 لأن هذه القرارات اعتبرت غير قائمة من وقت صدورها ومن ثم ينهار الأساس الذي بني عليه المدعي عليه طلب التسوية الذي تقدم به إلي اللجنة القضائية وإذ كان لا يفيد من تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 لأنه لا يمنحه مرتبا أو درجة أكثر من الحاصل عليهما باعتبار أنه يتقاضى مرتبا قدره 8جنيهات و500مليم في الدرجة الثامنة من بدء التعيين كما يبين ملف خدمته –فإنه ينبغي الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه.