الطعن رقم 3576 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد نص علي إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية و2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيم المالية لبعض الشهادات الدراسية وإحلال الأحكام التي أعدوها محلها كما نص علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة وقد سعر القانون المذكور دبلوم المساحة بعشرة جنيهات في الدرجة السابعة من تاريخ التعيين ،10 جنيهات و 500 مليم في السادسة بعد ثلاث سنوات من بدء التعيين أو بالمرتب الحاصلين عليه أيهما أكبر – ومن ثم يتعين تطبيق أحكام القانون المذكور علي المدعي عليه من عدم صرف فروق عن المدة السابقة علي العمل بذلك القانون علي أن مدة الثلاث سنوات من تاريخ الحصول علي المؤهل لأنه تال للتعيين.