الطعن رقم 409 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-3-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير الموسمى
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير مفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى و جهدان حسين ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من الملاك و المستأجرين على السواء التأجير مفروشاً و ذلك فى نطاق ما تقضى به المادة سالفة الذكر و قرارى وزير الإسكان رقمى 486 ، 487 لسنة 1970 - فى شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة - و كان القرار رقم 486 لسنة 1980 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى الأحوال الآتية . . . . . . . . . . . 3- التأجير لإحدى الجامعات أو لإحدى المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد و كذلك التأجير لسكنى الطلبة فى غير المدن التى يقيم فيها أسرهم . . . . . " . كما نصت المادة الثالثة - فى الفقرة الثانية منها على أنه " . . . . . يجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن " المصايف و المشاتى المشار إليها بالفقرة الأولى أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال . . . . " . و قد تناول القرار رقم 487 لسنة 1970 تحديد المدن و المناطق التى يجوز فيها التأجير مفروشاً . و كان مؤدى ذلك أنه و إن كان حق المستأجر فى التأجير مفروشاً فى المصايف و المشاتى مقيداً بمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً إلا أن حقه فى التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمنى .