⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3575 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة والدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951 و الذي سعر دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي الحاصل عليه المدعي قد صدر غير متوقف علي صدور الاعتماد المالي اللازم للتسوية وإنما الذي علقه القرار هو الفرق المرتب علي التسوية فنص علي عدم صرفه إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي اللازم وقد سعر قرار مجلس الوزراء السالف الذكر مؤهل المدعي عليه ( دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي) بعشرة جنيهات في السابعة الفنية لغير الحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها (ومنهم المدعي عليه ) و12 جنيها في السادسة للحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها إلا أنه صدر أثناء نظر الدعوى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 وقد نص علي إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية ،2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية من وقت صدور تلك القرارات وإحلال الأحكام للقانون المذكور علي المدعي عليه كما نص علي سريان أحكامه علي الدعاوى المنظورة وقد سعر القانون المذكور دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي بعشرة جنيهات في السابعة لغير الحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها و12 جنيها في السادسة للحاصلين علي البكالوريا أو ما يعادلها –ومن ثم يتعين تطبيق أحكام القانون المذكور علي المدعي ومنها عدم صرف فروق عن المدة السابقة وإذا كان المدعي عليه غير حاصل علي البكالوريا أو ما يعادلها قبل حصوله علي الدبلوم بل هو حاصل فقط علي شهادة الدراسة الثانوية القسم العام فمن ثم يكون تعيينه في الدرجة السابعة بعشرة جنيهات