الطعن رقم 2080 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة الإبتدائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة محمد وصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تقوله الوزارة من أن قواعد الإنصاف لم تنه عن تعيين حملة شهادة الدراسة الابتدائية في أقل من الدرجة التاسعة أو بمرتب أقل من المرتب المخصص لهذه الدرجة غير صحيح وذلك أن البند الثامن من قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قد نص علي أن حاملي شهادة الدراسة الابتدائية يعاملون نفس المعاملة المتقدمة مع جعل الماهية الأولية خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة وهذا البند إنما يحيل هو و البند السابق عليه إلي البند الثالث الخاص بحملة شهادة الثانوية القسم الثاني إذ جاء به" ولا يعين حامل لهذه الشهادة في أقل من الدرجة الثامنة" ومن ذلك عدم جواز تعيين حملة الابتدائية في أقل من الدرجة التاسعة بالتطبيق لقواعد الإنصاف – والمدعي قد قدم المؤهل للوزارة ولم يخفه عنها وقت التعيين – ومن ثم ما كان يجوز لها أن تعينه في درجة أقل مما قررته قواعد الإنصاف.