الطعن رقم 1029 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة الإبتدائية
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 تنص في البند "8" منها علي معاملة حاملي الشهادة الدراسة الابتدائية المعاملة المتقدمة " أي معاملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني " مع جعل الماهية الأولي خمسة جنيهات في الدرجة التاسعة وتقضي أحكام البند "3" الخاص بحملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني علي ألا يعين في المستقبل حامل لهذه الشهادة في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل – ومن ثم يتعين سريان هذه القاعدة علي حملة الشهادة الابتدائية –فيحظر التعيين في أقل من الدرجة التاسعة بماهية أولية قدرها خمسة جنيهات شهريا ولا يجدي الحكومة استنادها إلي البند "14" من الكتاب الدوري الذي أذاع قواعد الإنصاف ذلك أن هذا الكتاب صادر من وزارة المالية وهي سلطة أدني من مجلس الوزراء فلا تملك وضع قيود علي قرارات لسلطة عليا أو أن تعدل أي حكم قررته- وقد جاءت قواعد الإنصاف عامة غير مقصور تطبيقها ولا عبرة بقول الحكومة أن المدعي عليه قد عين علي كادر العمال ذلك أن قرار مجلس الوزراء بوضع كادر العمال الصادر في 23 من نوفمبر ، 28 من ديسمبر سنة 1944 لم يرد بها نص مانع من تطبيق قواعد الإنصاف علي عمال اليومية بل علي العكس من ذلك أجاز الجمع بين الإفادة من تلك القواعد وبين أحكام ذلك الكادر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 والذي سعر المؤهلات الدراسية ومنها الشهادة الابتدائية الذي جاء تسعيره لها مستفاد ضمنا عن طريق تسوية الشهادة الابتدائية الأزهرية بها – وقد نص هذا القانون علي سريانه علي الدعاوى المنظورة مع عدم صرف فروق عن الماضي – ومن ثم يتعين تطبيق أحكام القانون المذكور علي الدعاوى الحالية ولا عبرة بما تقوله الحكومة من أنه لا يسري علي من عين علي كادر العمال لأن هذا القانون لم يتضمن نصا يقضي بهاذ الاستثناء الذي تقول به كما أنه لا يمكن استنباط هذا الرأي من تعبير القانون بكلمة "الموظفين" لأن لهذه الكلمة مدلولا عاما يسري علي كل خدام الدولة موظفين كانوا بالمعني الخاص أم مستخدمين أم عمالا يدل علي ذلك أنه تناول مؤهلات كان يطلق علي حملتها عبارة مستخدمين قبل صدور قانون التوظيف – وقانون المعادلات مقصور طبقا للمادة الثانية منه علي أولئك الذين عينوا قبل العمل بقانون التوظيف وهم حاصلون علي المؤهلات فعلا ومن ثم فلا يصح تفسير كلمة "الموظفين" التي وردت بالمادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعني الضيق لتلك الكلمة حسب مفهوم القانون 210 لسنة 1951 – كذلك لا يجدي الاستشهاد بما ورد في صدر المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1953 من أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 " ذلك أن المقصود به هو إعمال أحكامه ولو تعارضت مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ولا يمكن حمل هذه العبارة علي أنها لا تسري إلا علي من يسري عليهم قانون التوظيف لأنه تخريج لا يتفق مع النص لفظا ومعنا ويتعارض كما سبق القول مع المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 التي جعلت سريان حكم المادة الأولي مقصورا علي الموظفين المعينين قبل أول يولية سنة 1952 وكان قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة الأولي قبل ذلك التاريخ أيضا.