الطعن رقم 1027 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية إذ نص علي سريان أحكامه علي الدعاوى القائمة فإن تلك الأحكام تكون هي الواجبة التطبيق علي حالة المطعون ضده.