الطعن رقم 1159 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن للإدارة سلطة مطلقة في إجراء النقل من وظيفة إلي أخرى تعادلها سواء في نفس الوزارة أو المصلحة أو في وزارة أحرى تبعا لما يقتضيه صالح العمل طالما أن هذا النقل يهدف للمصلحة العامة ولا يشوبه سوء استعمال السلطة ولا ينطوي علي أي تنزيل للموظف سواء أكان هذا التنزيل في الوظيفة أو الدرجة مما يجعله منطويا علي عقوبة تأديبية لا يجوز إتباعها بغير اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانونا أن ليس للموظف أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه علي ما يحققه له ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلي وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما بترتب علي ذلك من شل يد السلطات الإدارية عن نقل موظفيها نقلا مكانيا من وظيفة إلي أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للموظفين علي صالح العمل وما يترتب علي ذلك من إخلال بالمساواة بين الموظفين ومجافاة للعدالة فيما بينهم والإضرار بالمصلحة العامة إذ ليس للموظف من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لم يكن للموظف حق في التضرر منه.