الطعن رقم 121 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدارس حره - المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 1948 في شان تنظيم المدارس الحرة
⚖️ مدارس حره
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 19من القانون رقم 38 لسنة 1948 قصرت حق وزير المعارف في إيقاع الجزاءات التأديبية علي عقوبتي الإنذار والخصم من الإعانة لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وأما ما عدا ذلك من جزاءات فيختص بالحكم بها مجلس التأديب فإذا صدر القرار من الوزير دون الرجوع إلي مجلس التأديب المختص كان قراره مشوبا بعيب انعدام الاختصاص متعينا الحكم بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الوزارة من أن المادتين 26 و 26 من القانون رقم 38 لسنة 1948 ترخصان لها في إغلاق المدرسة أو منعها من الاستمرار في أداء رسالتها إذا هي تنكبت الصواب وعجزت الوزارة عن ردها إليه وأنه كان من حقها أن تتخذ هذا الإجراء ولكنها آثرت تطبيق حكم المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون التي لا تجيز منح الإعانة إلا بعد التحقق من قيام المدرسة بالوفاء بالتزاماتها ولا وجه لذلك لأن المادة 25 من القانون خاصة بإغلاق المدارس الحرة عند انقطاع الأمل عن تحسين حالتها أو النهوض بمستوى التعليم فيها والمادة 26 خاصة بالمدارس الحرة التي تختل فيها ألإدارة وتسوء حالتها المالية إلي حد يتعذر معه القيام بالتزاماتها وأما المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون فإنما تشير إلي ما يطلب إلي المدرسة القيام به من أوجه الإصلاح التي يقترحها مفتشو الوزارة الفنيون أو الإداريون أو مهندسو المباني كما تشير إلي ما قد يكون في ذمة المدارس من التزامات مالية وأجازت المادة المشار إليها للوزارة في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات أن توجه الإعانة كلها أو بعضها للوفاء بها وكل هذه الأمور متينة الصلة بما صدر من أجله القرار المطعون فيه.