⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التنقل - جواز تقييدها
⚖️ قرار إداري بالحرمان من الدخول في المناقصات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القرار المطعون فيه بجميع أجزائه قد قام علي أسباب صحيحة تبرره مستفادة من أصول تنتجها وقد استهدف القرار وجه الصالح العام وهو عدم اتخاذ تلك المزايدات والتعهدات والتنقلات إلي مركز الشط ومنه ستارا لتهريب المخدرات والأسلحة فلا وجه للتحدي بأن القرار المذكور يخالف المادة 862 من لائحة المشتريات بحرمان المدعي من الدخول ف المناقصات ما دام أن منعه من الدخول فيها قد قام علي ما يبرره من أسباب تتصل بالأمن العام وبعد إذ ظهر أن المدعي في تقديم عطاءات بأسعار في ظاهرها تحقق مصلحة مادية للحكومة وقد تحمل المدعي خسارة مادية إن هي إلا رديئة لينفذ من ورائها إلي تحقيق أغراضه الخفية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الأمر العسكري قد أباح الدخول في المناطق الممنوعة للقاطنين بها فإنما يقصد بالقاطن من كان موطنه الرئيسي ومركز أعماله الحقيقي بها –لأنه إذا كان الأصل أن لكل مصري حرية التنقل والإقامة في أي منطقة من – مناطق القطر إلا أن ذلك مقيدا بما تنظمه القوانين واللوائح في حدود الصالح العام وعلي هذا الأساس صدرت الأوامر العسكرية التي تحدد المناطق الممنوعة وتقيد الدخول فيها.