⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1855 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبانت للمحكمة أن المدعي أقام بالمملكة المصرية بإذن مؤقت لم تر الإدارة تجديده باعتباره غير مرغوب فيه لما قام حوله من شبهات حول اتجاره في المخدرات فلا يكون هناك أي أساس قانوني يستند إليه المدعي للبقاء في مصر وهو غير مصري وقد انتهت مدة الترخيص الممنوح له كما لا وجه لما يقوله المدعي بأن القرار المطعون فيه مشوب بسوء استعمال السلطة بعد أن أثبتت التحريات أنه أحد أفراد عصابة دأبت علي تهريب المخدرات إلي الأراضي المصرية.