الطعن رقم 1782 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
⚖️ خطأ مادي فيه - التفرقة بينه وبين عيب مجاوزة السلطة
⚖️ خطأ مادي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجب التفرقة بين الخطأ المادي الذي يقع في القرار الإداري وبين عيب مجاوزة السلطة الذي يشوبه لعدم الاختصاص أو الخلل أو النقص في الإجراءات أو لمخالفة القانون أو للخطأ في تطبيقه وتفسيره أو لإساءة استعمال السلطة- فالخطأ المادي يجوز تصحيحه في أي وقت ولو بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المحددة للإلغاء أو السحب بينما يصبح القرار حصينا وبعد فوات هذا الميعاد رغم ما به من عيب مجاوزة السلطة واستقرار الأوضاع الإدارية وذلك لأن الخطأ المادي لا يغير من حقيقة الواقع في شيء لأنه سهو غير مقصود ولهذا يجوز تصحيح ما يقع في الأحكام النهائية من أخطاء مادية حتى بعد استنفاد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية دون التحدي بقوة الشيء المحكوم فيه وكذلك يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في القرار الإداري حتى بعد فوات ميعاد الإلغاء أو السحب دون التحدي بحصانة القرار الإداري.