الطعن رقم 1751 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أتضح من الأوراق أن لجنة شئون الموظفين قد رشحت للترقية بالاختيار ستة عشر صرافا لم يكن المدعيان من بينهم وقد يرجع السبب في ذلك إلي كثرة الجزاءات التي وقعت عليهما وكانت متعلقة بالعمل كما هو مبين بملف خدمتهما فإنه يجوز ترقية غيرهما بالاختيار ما دام المدعيان لم يقولا إن الذي رقى إلي الدرجة السابعة في نسبة الاختيار قد وقعت عليه جزاءات مماثلة.