الطعن رقم 407 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-4-5
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات القطاع العام - تأديب العاملين وفصلهم
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج و فهمى عوض مسعد و محمد محمود راسم و عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه " تسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص فى هذا النظام ، مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و القرارات المنفذة له لا تسرى على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القرار الجمهورى المشار إليه ، و كان ذا القرار قد نظم فى الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين و تأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد و إجراءات التأديب و العقوبات الجائز توقيعها عليهم ، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية و قواعد و إجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه، على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد فى لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذى تعرض له قرار وزير العمل ، و وضع له أحكاماً خاصة مغايرة ، فإن مفاد ذلك أنه يتعين إلتزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد و إجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل و القرار الوزارى المشار إليه ، و بالتالى فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين إقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً الحكم المادة 54 من قانون العمل و بين أية عقوبة ، يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحه إذ هى تتعلق بتوقيع جزاء تأديبى على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 3309 لسنة 1966 ، و لا يجدى الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزارى سالف البيان بغية إعمال التفسير الذى يقول به ، لما كان ذلك و كان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التى قررت الشركة إقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه فى فقد المبلغ محل المساءلة و كان القرار الجمهورى المشار إليه لا يمنع الجمع بين الإقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و بين توقيع الجزاء التأديبى طبقاً لهذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .